الشيخ فاضل اللنكراني

327

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

مسألة 3 : العاجز ييمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله 1 .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 3 : 99 - 100 . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 227 . ( 3 ) تقدّم في ص 302 . ( 4 ) سيرى كامل در أصول فقه 3 : 407 - 413 .